ينبغي أن يقول: وأقصاه بعد العيان والتواتر (١)، (وعند أبي حنيفة: إذا كانت السماء مُصْحِيَة، فلا بد من التواتر)(٢) أو الاستفاضة (٣)، والله أعلم.
قوله في (٤) هلال شهر رمضان: "هل يقبل فيه قول واحد؟ فيه ثلاثة أقوال"(٥)، المعروف (والمذكور في "النهاية"(٦)، و"البسيط"(٧)) (٨) أن فيه قولين (٩):
أحدهما: لا يقبل.
والثاني: يقبل.
فإذا قلنا: يقبل، فهل حكمه حكم الشهادة، أو الخبر؟ فيه وجهان (١٠).
(١) انظر: البسيط: ١/ ق ٢١٧/ أ. (٢) ما بين القوسين ساقط من (ب). (٣) وإن كانت بها غير قبل شهادة الوحد العدل. انظر: المبسوط: ٣/ ٦٤، بدائع الصنائع: ٢/ ٩٨٥، فتح القدير: ٢/ ٣٢٤. (٤) ساقط من (أ). (٥) الوسيط: ١/ ق ١٤٦/ ب. (٦) لم أقف عليه. (٧) ١/ ق ٢١٧/ أ. (٨) ما بين القوسين ساقط من (د) و (ب)، والمثبت من (أ). (٩) انظر: الأم: ٢/ ١٢٤، والسلسلة: ق ٤٠/ أ، الإبانة: ١/ ق ٨٠/ أ، المهذب: ١/ ٢٤٢، المجموع: ٦/ ٢٨٥، الروضة: ٢/ ٢٠٨، نهاية المحتاج: ٣/ ١٥١ - ١٥٢. (١٠) أصحهما: أنه شهادة. انظر: المصادر السابقة.