قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سفيان عن مسافرٍ انتهى إلى الإمامِ يوم الجمعةِ وهو جالس في اَخرِ صلاته؟ قال: يصلي.
قال أحمد: جيدٌ؛ لأنه دخلَ في صلاةِ المقيمين.
قال إسحاق: المسافرُ إذا جاءَ [. . .] (١) صلاتِهِم يوم الجمعةِ فإنَّ عليه ركعتين.
"مسائل الكوسج" (٥٣٢)
قال أبو داود: قلت لأحمد: إذا أدرك المسافر يوم الجمعة الإمام ساجدًا في آخر صلاته؟ قال: يصلي أربعًا.
"مسائل أبي داود" (٤٢٠)
قال أبو داود: سمعت أحمد قال: إذا أدرك الناس جلوسًا يوم الجمعة صلى أربعًا.
"مسائل أبي داود" (٤٠٣)
قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يخرج من بيته يوم الجمعة، ينوي؟
قال: خروجه نيته.
وقلتُ: إن أصحاب الرأي يقولون: إذا هو نوى أن يصلي بصلاة الإمام، ثم حدث به حدث فإنه يصلي ركعتين؟
قال أبو عبد اللَّه: أيش هذا وأنكره، وقال: قال ابن مسعود، وابن عمر: إذا أدرك من صلاة الإمام ركعة أضاف إليها أخرى (٢)، وخروجه من منزله نيته.
"مسائل ابن هانئ" (٢٦٩)
(١) قال المحقق: طمس بالأصل بمقدار كلمتين.(٢) رواه عبد الرزاق ٣/ ٢٣٤ - ٢٣٥ (٥٤٧٠ - ٥٤٧٣، ٥٤٧٧) وابن أبي شيبة ١/ ٤٦١ (٥٣٣٤ - ٥٣٣٢) عنهما.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute