لا أشربه، وحلف أن لا يشربه، وحلف الأب عليه بالطلاق ثلاثة أن يشربه، فقلت له: أيش ترى في هذا؟ !
فقال: لا يشرب، أمره أن يشرب حرامًا، تحرم امرأته عليه ولا يشرب.
"مسائل ابن هانئ"(١٨١٤).
قال المروذي: سمعت أبا عبد اللَّه يُنكر على أبي ثور قوله: وإذا أجمع الأطباء أن يشفى الرجل في الخمر أنه يشربه. فأنكر عليه إنكارًا شديدًا.
وقال: ولقد كره أن يداوى المدبر بالخمر، فكيف يشربه؟ وتكلم بكلام غليظ.
"الورع"(٥٢٠).
قال المروذي: سمعت هارون بن عبد اللَّه يقول: جاءني فتى فقال: إن أبي حلف على بالطلاق أن أشرب دواء مع مسكر؟ قال؟ فذهبت به إلى أبي عبد اللَّه، فأخبرته.
فقال: قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "كل مُسكر حرام" أو قال: "خمر"(١). ولم يرخص له.
"الورع"(٥٤٩).
قال المروذي: حدثنا أبو عبد اللَّه عن العلاء بن المسيب، عن أبيه، عن ابن مسعود قال: إن أولادكم ولدوا على الفطرة، فلا تسقوهم السكر؟ فإن اللَّه لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم (٢).
"الورع"(٥٥٠)
(١) رواه الإمام أحمد ٢/ ١٦، ومسلم (٢٠٠٣) من حديث ابن عمر. (٢) رواه عبد الرزاق ٩/ ٢٥٠ (١٧٠٩٧)، وابن أبي شيبة ٥/ ٣٧ (٢٣٤٨٢)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/ ١٠٨ والطبراني ٥/ ٣٤٩ (٩٧١٧، ٩٧١٦، ٩٧١٤) والبيهقي ١٠/ ٥.