قال الأثرم: سمعت أحمد بن حنبل يُسأل عن الحجامة يوم السبت. فقال: يعجبني أن تتوقى؛ لحديث الزهري وإن كان مرسلًا، قال: أو كان حجاج بن أرطأة يروي فيه رخصة حديث ليس له إسناد (١).
"التمهيد" ١٦/ ٢٢٤.
قال الخلال: أخبرني عصمة بن عصام قال: حدثنا حنبل قال: كان أبو عبد اللَّه أحمد بن حنبل يحتجم أي وقت هاج به الدم، وأي ساعة كانت.
وعن (الحسين بن حسان)(٢) أنه سأل أبا عبد اللَّه عن الحجامة: أي يوم تُكره؟ فقال: في يوم السبت، ويوم الأربعاء، ويقولون: يوم الجمعة.
وقال الخلال: أخبرنا محمد بن علي بن جعفر، أن يعقوب بن بختان حدثهم، قال: سئل أحمد عن النورة والحجامة يوم السبت ويوم الأربعاء؟ فكرهها. وقال: بلغني عن رجل أنه تنوَّر. واحتجم -يعني: يوم الأربعاء- فأصابه البرصُ. قلت له: كأنه تهاون بالحديث؟ قال: نعم.
"زاد المعاد" ٤/ ٥٩ - ٦٠.
قال المروذي: كان أبو عبد اللَّه يحتجم يوم الأحد ويوم الثلاثاء.
"الآداب الشرعية" ٣/ ٣٣١
(١) رواه أبو داود في "المراسيل" (٤٥٢) بلفظ: "من كان محتجمًا، فليحتجم يوم السبت". (٢) كذا في المطبوع، والذي ذكر في "طبقات الحنابلة" ١/ ٨٠ (١٢) أنه من أصحاب الإمام أحمد هو: أحمد بن الحسين بن حسان، هذا وفي ترجمة الخلال في "الطبقات" ٣/ ٢٤ (٥٨٢) أن الخلال سمع من محمد بن الحسين بن حسان ثم عقب قائلًا: ولا أعرف في أصحاب أحمد (محمد بن الحسين بن حسان) ولا (محمد بن الحسن بن حسان)، وإنما المقصود هنا أحمد بن الحسين بن حسان.