قلت: ومن أيضًا؟ قال: شريح (٢) وعمر بن عبد العزيز (٣).
"أحكام أهل الملل" للخلال ١/ ٢١١ (٣٧٥ - ٣٧٦)
قال الخلال: أخبرني عبد الملك قال: سألت أبا عبد اللَّه عن شهادة أهل الكتاب؟
فقال: ليسوا بعدول.
قلت: قد أقر اللَّه بشهادتهم؟ قال: في ذلك الموضع -يعني: في الضرورة- يتأول أبو عبد اللَّه الكتاب؟ قال أبو عبد اللَّه: وأنا أذهب إلى أن أجيزها في ذلك الموضع -يعني: في الضرورة- حيث استثبتوا في الوصية.
قال أبو عبد اللَّه: ومن التابعين من يتأول: {أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ}[المائدة: ١٠٦] قال: من غير العشيرة. يعني: غير عشيرة الرجل.
قال أبو عبد اللَّه: أهل المدينة ليس عندهم حديث أبي موسى الأشعري (٤) ومن أين يعرفونه؟ ! أراد ظاهر الكتاب وأن حديث أبي موسى مع ظاهر الكتاب أعلي شيء.
"أحكام أهل الملل" للخلال ١/ ٢١٦ (٣٨٢)
(١) روي هذا الاختلاف عنه عبد الرزاق ٨/ ٣٥٧ (١٥٥٢٦، ١٥٥٢٧). (٢) رواه عبد الرزاق ٨/ ٣٥٨ (١٥٥٣١)، والبيهقي ١٠/ ١٦٦. (٣) رواه عبد الرزاق ٨/ ٣٥٨ (١٥٥٣٣). (٤) رواه عبد الرزاق ٨/ ٣٦٠ (١٥٥٣٩)، والبيهقي ١٠/ ١٦٥.