قال: قد كان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يقبل الهدية ويثيب (١)، أرى له إن هو قبل أن يثيب.
"مسائل ابن هانئ"(١٤١٠).
قال ابن هانئ: وأهدى له مرة إنسان شيئًا ما يساوي ثلاثة دراهم، فأعطاني دينارًا، وقال: أذهب فاشتر بعشرة دراهم سُكَّرًا، وبسبعة تمرًا برنيًّا، واذهب به إليه، ففعلت، فقال: اذهب به إليه بالليل.
"مسائل ابن هانئ"(١٩٦٩)
قال المروذي: إن أبا عبد اللَّه قال له رجل: أليس قد روي: "تهادوا تحابوا"(٢)؟
قال: نعم.
وقال سليمان القصير: قلت لأحمد بن حنبل -رضي اللَّه عنه-: أي شيء تقول في رجل ليس عنده شيء، وله قرابة لهم وليمة، ترى أن يستقرض ويهدي لهم؟
قال: نعم.
"الآداب الشرعية" ١/ ٣٢٦
ونقل حنبل فيمن أهدى إلى رجل كلب صيد، ترى له أن يثيب عليه؟
قال: هذا خلاف الثمن، هذا عوض من شيء، فأما الثمن فلا.
"الفروع"٤/ ٦٤٠، "الإنصاف" ١٧/ ٤٠
(١) رواه الإمام أحمد ٦/ ٩٠، والبخاري (٢٥٨٥) من حديث عائشة -رضي اللَّه عنها-. (٢) رواه البخاري في "الأدب المفرد" (٥٩٤)، وأبو يعلي ١١/ ٩ (٦١٤٨). وتمام في "الفوائد" ٢/ ٢٤٦ (١٥٧٧)، والبيهقي ٦/ ١٦٩ من حديث أبي هريرة، قال ابن حجر في "تلخيص الحبير" ٣/ ٧٠: إسناده حسن. وكذا حسنه الألباني في "الإرواء" (١٦٠١)، و"صحيح الجامع" (٣٠٠٤).