قال إسحاق: كما قال وأجاد المذهب إذ خالف هؤلاء الجهلة.
"مسائل الكوسج"(٣١٩٤)
قال صالح: قلت: الرجل يسلم على ميراث، هل يرث؟
قال: يروى عن عمر وعثمان أنهما كانا يورثانه (١). وقال سعيد بن المسيب: قد بددت المواريث (٢).
"مسائل صالح"(٩٩٤)
قال أبو داود: سمعت أحمد سئل؟ عن ذمي مات وله دين ثمن خمر فأسلم ابنه؛ أيأخذه؟
قال: نعم يأخذه.
"مسائل أبي داود"(١٢٦٢)
قال ابن هانئ (٣): وسئل عن أقوام نصارى أوقفوا على البيعة ضياعًا كثيرة، فمات النصارى، ولهم أبناء نصارى، ثم أسلموا بعد ذلك -الأبناء- والضياع بيد النصارى، لهم أن يأخذونها من أيدي النصارى؟
قال أبو عبد اللَّه: نعم يأخذونها من أيديهم، وللمسلمين أن يعينوهم حتى يستخرجوها من أيديهم.
"مسائل ابن هانئ"(١٣٧٩)
قال الخلال: أخبرني حرب قال: سألت أحمد عمن أسلم على ميراث
(١) رواه عبد الرزاق ٦/ ٢٦ (٩٨٩٤)، والطبراني ٢٢/ ٢٤٣ (٦٣٥) موقوفا على عمر وعثمان -رضي اللَّه عنهما-، ورواه سعيد بن منصور ١/ ٧٥ (١٨٥) موقوفا على عثمان -رضي اللَّه عنه-. (٢) رواه سعيد بن منصور ١/ ٧٦ (١٨٨)، وابن أبي شيبة ٦/ ٣٠٤ (٣١٦١٩) بلفظ: "يرد الميراث لأهله". (٣) ذكر الخلال في "أحكام أهل الملل" (٩٤٨ - ٩٤٩) هذِه الرواية عن يعقوب بن بختان وابن هانئ أيضا.