ولا مملوكًا من مسلمٍ، ولا يحجبان به وقضى فيها عبدُ اللَّه رحمه اللَّه أنَّ للأمِّ السدسَ، ولعصبتها ما بقي، وكان يحجبهم، ولا يورثهم.
قلتُ لأحمدَ: بقولِ عليٍّ وزيد تقول؟
قال: نعم.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج"(٢٩٧٠)
قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ إسحاقُ عن مجوسي مَاتَ، ولم يدع إلَّا ابن عمّهِ مسلمًا. قالَ: له المالُ، حديث معاذ، ومعاوية، وابن معقل -رضي اللَّه عنهم- يُستعمل هاهنا (١).
قال إسحاق: هذا عبد الرزاق يقولُه عن معمر، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، وعن أبي سعيدٍ الخدري رحمه اللَّه.
"مسائل الكوسج"(٣٠١٥)
قال صالح: وأهل الذمة: لا يورثون إلا من ولد في الإسلام.
"مسائل صالح"(١١٤٤)
قال أبو داود: رأيت أحمد يحتجُّ في العبد لا يرثُ امرأته بحديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من باع عبدًا له مال فماله للبائع"(٢).
"مسائل أبي داود"(١٤٢٣)
(١) حديث معاذ: رواه الإمام أحمد ٥/ ٢٣٠، وأبو داود (٢٩١٢)، وضعفه الألباني في "ضعيف أبي داود" (٥٠٥، ٥٠٦) وانظر: "الضعيفة" (١١٢٣). أما حديث معاوية وابن معقل: فرواه سعيد بن منصور ١/ ٦٧ (١٤٧) وابن أبي شيبة ٦/ ٢٨٧ (٣١٤٤٢). (٢) رواه الإمام أحمد ٩/ ٢، والبخاري (٢٣٧٩)، ومسلم (١٥٤٣) من حديث عبد اللَّه ابن عمر -رضي اللَّه عنهما-.