ونقل البرزاطي عن أحمد في رجل استأجر رجلًا يحمل له كتابًا إلى الكوفة، وقال: إن أوصلت الكتاب يوم كذا وكذا ذلك عشرون، وإن تأخرت بعد ذلك بيوم فلك عشرة. فالإجارة فاسدة وله أجر مثله.
"المغني" ٨/ ٨٧، "معونة أولي النهى" ٦/ ١٢٤
نقل ابن أبي حرب في إجارة الفرس بالسهم من الغنيمة: يصح، وأنه ليس بشركة.
"الفروع" ٤/ ٣٩٤
نقل عنه سعيد بن محمد النسائي فيمن استأجر راعيًا بثلث درها ونسلهما وصوفها أو جميعه، له أجر المثل.
"المبدع" ٥/ ٧٠, "معونة أولي النهى" ٦/ ١٢٢
قال الهيثمي في "المجمع" ٤/ ١٢١: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. وقال الألباني في "الإرواء" ٣/ ٢٨١: وهذا سند صحيح على شرط مسلم.