معشر، عن النخعي أن ابن مسعود لم يكن يرى بأسًا في كل شيء ما خلا الحيوان.
"مسائل عبد اللَّه" (١٠٧٢)
نقل الميموني عنه: يجوز السلم في الحيوان والرقيق.
وقال في رواية أبي الحارث: أما استسلاف الإبل خاصة فجائز لحديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه استسلف بكرًا (١)، وأما غيره من الحيوان فكأني أهاب ذلك.
"الروايتين والوجهين" ١/ ٣٦٠
وقال في رواية المروذي، ويوسف بن موسى: وسئل عن السلم في البيض والرمان فقال: السلم فيما يكال ويوزن ولا أرى السلم إلا فيما يكال ويوزن أو شيء وقف عليه.
وقال في رواية إسماعيل بن سعيد: لا بأس بالسلم في الفاكهة والبطيخ والبيض والجوز والرمان.
"الروايتين والوجهين" ١/ ٣٦١
قال مهنا: سألت أبا عبد اللَّه عن السلم في البعر والسرجين؟
فقال: لا بأس.
"الفروع" ٤/ ٨، "الإنصاف" ١١/ ٤٨
نقل أبو طالب عنه في السلم في الفلوس النافقة الجواز.
ونقل علي ابن سعيد عنه المنع.
(١) رواه الإمام أحمد ٦/ ٣٩٠، مسلم (١٦٠٠)، من حديث أبي رافع.ورواه الإمام أحمد ٢/ ٣٧٧، والبخاري (٢٣٠٥)، ومسلم (١٦٠١) من حديث أبي هريرة بمعناه.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute