قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: ولا بأس بالسلف في الشحم، قيل: إنه يختلف؟
قال: كل شيء من السلف يختلف.
"مسائل أبي داود" (١٢٨٦)
قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن السلف في الرءوس؟ فلم ير به بأسًا.
"مسائل أبي داود" (١٢٨٧)
قال أبو داود سمعت أحمد سُئِلَ عن السلم في العنب؟
قال: لا بأس به.
قال أبو داود: قلت لأحمد: السلم في اللبن؟
"مسائل أبي داود" (١٢٨٩)
قال أبو داود: سمعت أحمد وقيل له: أعطى في حنطة وشعير؟
قال: يفرز (١) للحنطة كذا وللشعير كذا يجعل كل واحد على حدته.
"مسائل أبي داود" (١٢٩٣)
قال ابن هانئ: وسمعته يقول: لا أرى السلم إلا فيما يكال، أو يوزن، أو شيء يوقف عليه.
"مسائل ابن هانئ" (١٢٥٠)
قال ابن هانئ: وسألته عن السلم في البيض؟
فقال: إنما سمعت السلم فيما يكال ويوزن.
(١) في حاشية المطبوع: في (ل): (يقول)، وفي (م): (يقدر).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.