قال الأثرم: قيل لأبي عبد اللَّه: إن هؤلاء يكرهون الشرط في البيع، فنفض يده، وقال: الشرط الواحد لا بأس به في البيع، إنما نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن شرطين في البيع.
(١) رواه الإمام أحمد ٢/ ١٧٨، وأبو داود (٣٥٠٤)، والترمذي (١٢٣٤)، والنسائي ٧/ ٢٨٨ من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وحسنه الألباني في "الإرواء" (١٣٠٥).