قال: هو أن يقول أبيعك هذِه الجارية على أنك إذا بعتها فأنا أحق بها، وأن تخدمني كذا وكذا.
قال أبي: فقد اشترط شرطين في بيع.
قال: فأما إذا كان شرط واحد فلا بأس. قد باع جابر من النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بعيرًا واستثنى ظهره (١)، وقال لعائشة:"اشترطي الولاء إنما الولاء لمن أعتق"(٢).
"مسائل عبد اللَّه"(١٠٣٤).
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يبيع المتاع البيع الذي يدخل فيه شرطين في بيع أو ما أشبه ذلك، فإذا فرغا واحتسبا، قال صاحب المتاع: قد بعتك هذا المتاع بهذِه الدنانير، أترى ذلك له طيبًا، أو كيف ترى له أن يصنع؟
فقال: إذا افترقا على أحد الشرطين يكون ذلك آخر ما يفترقا على بيع واحد ولا بأس به.
"مسائل عبد اللَّه"(١١١٥).
قال عبد اللَّه: سمعت أبي سُئِلَ عن رجل: جاء بجارية إلى رجل فقال: إذا كان إلى شهرين فلك ربح كذا وكذا؟
قال: يروى عن عمر: لا يقربها (٣)، ولا حد فيها، متنوه (٤)؟
قال أبي: لا يعجبني هذا الربح.
"مسائل عبد اللَّه"(١١١٦).
(١) رواه الإمام أحمد ٣/ ٣٠٣، والبخاري (٢٧١٨) من حديث جابر. (٢) رواه الإمام أحمد ٦/ ٨١ - ٨٢، والبخاري (٢١٦٨) ومسلم (١٥٠٤) واللفظ لهما. (٣) رواه عبد الرزاق ٨/ ٥٧ (١٤٢٩٣) وقد تقدم. (٤) لعلها كلمة فارسية بمعنى: لا يعجبني.