قال إسحاق: كما قال، ولو أمنى كذلك بعدُ أيضًا إذ لم يمس.
"مسائل الكوسج" (١٥٨٢).
قال أبو داود: سمعت أحْمَد سئل عمن نظر فأمنى وهو محرم؟
قال: إذا لم يكن نظر يردد أي: يردد النظر.
قيل لأحْمَد: فعليه دم؟
قال: أدناه دم.
"مسائل أبي داود" (٨٥١).
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل ينظر إلى امرأته وهو محرم فينزل؟
قال: أما عطاء فله فيها قولان: مرة يقول: فسد حجه. ومرة يقول: عليه دم.
قلت له: فإلى أي شيء تذهب؟
قال: إذا هو نظر وكرر النظر فعليه دم.
"مسائل ابن هانئ" (٨٨١).
قال في رواية حنبل: إذا أمنى من نظر وكان لشهوة فعليه بدنة، وإن أمذى فعليه شاة. .
وقال في رواية أبي طالب وأحْمَد بن جميل في محرم نظر فأمنى: فعليه دم
قيل له: فإن ذكر شيئا فأمنى؟
قال: لا ينبغي أن يذكر.
قيل له: وقع في قلبه شيء؟
قال: أرجو أن لا يكون عليه شيء.
"شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ٢٢٤ - ٢٢٥.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.