قال عبد اللَّه: سألت أبي عمن مات وقد بقي عليه من نسكه شيء؟
قال: يُقضى عنه، لا بأس به.
"مسائل عبد اللَّه" (٨٢٧).
ونقل الأثرم عنه يحج عنه من حيث وجب عليه من حيث أيسر.
قيل له: فرجل من أهل بغداد خرج إلى خراسان فأيسر، ثم تحج عنه من حيث أيسر، فذكر له أن رجلًا قال: يحج عنه من الميقات، فأنكره.
"شرح العمدة" ١/ ١٩٤.
وقال الفضل بن زياد: وسمعته وقد سئل عن محرم أحرم من خراسان، فلما صار ببغداد مات أوصى أن يحج عنه. يحرم عنه من بغداد أو من المواقيت؟
قال: من المواقيت.
"بدائع الفوائد" ٤/ ٥٧.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.