قال: يكون قد أجزأه غسل وجهه، ويعيد غسل ذراعيه إلى المرفقين ثم يمسح برأسه، ثم رجليه.
"مسائل عبد اللَّه"(٩٨)
قال عبد اللَّه: قال أبي: والذي روي عن علي وابن مسعود: ما أبالي بأي أعضائي بدأت (١). قال: إنما يعني اليسرى قبل اليمنى، ولا بأس أن يبدأ بيسار قبل يمين؛ لأن مخرجها من الكتاب واحد.
قال تعالى:{فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ}[المائدة: ٦] فلا بأس أن يبدأ باليسار قبل اليمين.
"مسائل عبد اللَّه"(٩٩)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل لم يكن جنبًا فاغتسل؟ قال: حتى
يتوضأ على مخرج الكتاب، قال اللَّه تبارك وتعالى:{إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ}[المائدة: ٦].
"مسائل عبد اللَّه"(١٠٠)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل غسل قدميه ولبس خفيه؟
قال: لا يجوز وأنكره، وقال: هذا خلاف كتاب اللَّه وسنة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال اللَّه تعالى:{إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ}[المائدة: ٦].
وقال: النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أدخل رجليه في الخف وهما طاهرتان بتمام الوضوء (٢).
"مسائل عبد اللَّه"(١٠٢)
(١) سبق تخريجه. (٢) رواه الإمام أحمد ٤/ ٢٤٥، ٢٥٥ والبخاري (٢٠٦)، ومسلم (٢٧٤) من حديث المغيرة بن شعبة.