بِمِثْلٍ). وفي آخر:(دَعْوَةُ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ لأَخِيهِ بِظَهْرِ الْغَيبِ مُسْتَجَابَةٌ، عِنْدَ رَأسِهِ مَلَكٌ مُوَكَّلٌ كُلَّمَا دَعَا لأَخِيهِ بِخَيرٍ قَال الْمَلَكُ الْمُوَكلُ بِهِ: آمِينَ وَلَكَ بِمِثْل). لم يخرج البُخَارِيّ هذا الحديث.
٤٧٤٦ - (٨٨) مسلم. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (إِنَّ الله لَيَرْضَى عَنِ الْعَبْدِ أَنْ يَأْكُلَ الأكْلَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيهَا، أَوْ يَشْرَبَ (١) الشَّرْبَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيهَا) (٢). ولا أخرج البُخَارِيّ أَيضًا هذا الحديث.
٤٧٤٧ - (٨٩) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَال:(يُسْتَجَابُ لأَحَدِكُمْ مَا لَمْ يَعْجَلْ فَيَقُولُ: قَدْ دَعَوْتُ فَلا أَوْ (٣) فَلَمْ يُسْتَجَبْ لِي) (٤).
٤٧٤٨ - (٩٠) وَعَنْهُ، عَنِ النبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ قَال:(لا يَزَالُ يُسْتَجَابُ لِلْعَبْدِ مَا لَمْ يَدْعُ بِإِثْمٍ أَوْ قَطعَةِ رَحِمٍ مَا لَمْ يَسْتَعْجِلْ). قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ مَا الاسْتِعْجَالُ؟ قَال:(يَقُولُ قَدْ دَعَوْتُ وَقَدْ دَعَوْتُ فَلَمْ أَرَ يُسْتَجَابُ لِي، فَيَسْتَحْسِرُ (٥) عِنْدَ ذَلِكَ وَيَدَعُ الدُّعَاءَ) (٦). وَفِي رِوَايَةٍ:"قَدْ دَعَوْتُ رَبِّي". أخرج البُخَارِيّ اللفظ الأول من هذا الحديث.
٤٧٤٩ - (٩١) مسلم. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَال: كَانَ مِنْ دُعَاءِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ وَتَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ وَفُجَاءَةِ نِقْمَتِكَ (٧) وَجَمِيع سَخَطِكَ) (٨). لم يخرج البخاري هذا.
(١) في (ك): "ويشرب". (٢) مسلم (٤/ ٢٠٩٥ رقم ٢٧٣٤). (٣) قوله: "فلا أو" ليس في (ك). (٤) مسلم (٤/ ٢٠٩٥ رقم ٢٧٣٥)، البُخَارِيّ (١١/ ١٤٠ رقم ٦٣٤٠). (٥) يستحسر: يقال حسر واستحسر إذا أعيا وانقطع عن الشيء، والمراد هنا: أن ينقطع عن الدعاء. (٦) انظر الحديث الذي قبله. (٧) "وفجاءة نقمتك" الفجاءة: البغتة. (٨) مسلم (٤/ ٢٠٩٧ رقم ٢٧٣٩).