وأخذ مال الفيء والخراج... ونحوه والصرف في منهاج. (١)
قال ابن حزم:
وقد علمنا بضرورة العقل وبديهته أن قيام الناس بما أوجبه الله- تعالى- من الأحكام عليهم في الأموال، والجنايات، والدماء، والنكاح، والطلاق، وسائر الأحكام كلها، ومنع الظالم، وإنصاف المظلوم، وأخذ القصاص، على تباعد أقطارهم وشواغلهم، واختلاف آرائهم، كل ذلك ممتنع غير ممكن..) إلى أن قال:
(... وهذا الذي لا بد منه ضرورة، وهذا مشاهد في البلاد التي لا رئيس لها، فإنه لا يقام هناك حكم حق، ولا حدّ حتى قد ذهب الدين في أكثرها، فلا تصح إقامة الدين إلا بالإسناد إلى واحد أو أكثر...). (٢)
ثانيا: أدلة السنة:
قال عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: