والجواب: أمَّا قولكم: "إنَّ البينة إذا خلت عن الرجل لم تقبل"، فهذا هو (١) المُدعى، وهو محل النزاع، فكيف يُحْتَج به؟
وقولكم:"كما لو شهد أربع نسوة" فهذا فيه نزاع، وإن ظنه طائفةٌ إجماعًا كالقاضي (٢) وغيره (٣).
قال الإمام أحمد في الرجل يوصي ولا يحضره إلَّا النساء قال: أجيز شهادة النساء (٤)، فظاهر هذا أنَّه أثبت الوصية بشهادة النساء على الانفراد، إذا لم يحضره الرِّجال.
وذكر الخلال عن أحمد: أنَّه سُئِلَ عن الرجل يوصي بأشياء لأقاربه ويعتق، ولا يحضره إلَّا النساء، هل (٥) تجوز شهادتهنَّ؟ قال: نعم، تجوز شهادتهنَّ في الحقوق (٦).
(١) "هو" ساقطة من جميع النسخ عدا "أ". (٢) أبو يعلى. (٣) انظر: المغني (١٤/ ١٣٢). (٤) انظر: المغني (١٤/ ١٢٨)، الاختيارات (٣٥٩)، المبدع (١٠/ ٢٥٩)، كتاب الروايتين والوجهين (٣/ ٨٧). (٥) "هل" ساقطة من "أ". (٦) انظر: المبدع (١٠/ ٢٥٩)، كتاب الروايتين والوجهين (٣/ ٨٧).