وقال أبو حنيفة، ومالك، والشافعيُّ: الهجين كالعتيق.
إلا أن مالكًا يشترط إجازة الإمام.
وكذلك قولهم في المُقْرِف، والبِرْذَون (١).
وقول الليث كقول إمامنا: يسهم للفرسين، وكذا قال الأوزاعي، والثوري، وأبو يوسف، وإسحاق.
وهو قول ابن وهب، وابن الجهم من المالكية.
قال ابن المناصف: أول من أسهمَ للبرذون سهمه رجلٌ من همدان يقال له: المنذر الوادعي، فكتب بذلك إلى عمر - رضي الله عنه -، فأعجبه، فجرت سنة للخيل والبراذين، وفي ذلك يقول الشاعر:
وروى أبو داود في المراسيل عن مكحول: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هَجَّنَ الهجينَ يوم خيبر، وعَرَّبَ العربيَّ، للعربيِّ سهمان، وللهجين سهمٌ (٢).
وقال الحافظ الإشبيلي: وروي موصولًا عن مكحول، عن زياد بن جارية، عن حبيب بن مسلمة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - (٣)، والمرسَلُ أصحُّ.
وقال ابن المناصف: وروي أيضًا عن الحسن، وبه قال الإمام أحمدُ بن حنبل. انتهى.
(١) انظر: "الإفصاح" لابن هبيرة (٢/ ٢٧٨). (٢) رواه أبو داود في "المراسيل" (٢٨٧). (٣) رواه ابن عدي في "الكامل في الضعفاء" (١/ ١٧١)، وتمام الرازي في "فوائده" (٢/ ١٧٤).