=والبنت، والطبراني ٢٣/٤١٢ من طريقين عن ابن وهب، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد ٦/٢٩١ و ٤٢٨، والبخاري ٥١٠١ في النكاح: باب {وَأُمَّهَاتُكُمْ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ} [النساء: ٣٣] ، و٥١٠٧ باب {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ} [النساء: ٣٣] ، و ٥٣٧٢ في النفقات: باب المراضع من المواليات وغيرهن، ومسلم ١٤٤٩ ١٦، والنسائي٦/٩٤ في النكاح: باب تحريم الربيبة في حجره، وابن ماجه ١٩٣٩ في النكاح: باب يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، والطبراني ٢٣/٤١٣ و ٤١٤، والبيهقي ٧/١٢٦ و ١٦٢-١٦٣ من طرق عن ابن شهاب الزهري، به.