{زَبَى} - في حديث لعلىّ - رضي الله عنه -: "سُئل عن زُبْيَةٍ أَصْبَح النَّاسُ يتدَافَعُون فيها، فهَوَى فيها رجلٌ، فتعلق بآخَرَ، وتعلَّقِ الثَّاني بثَالثٍ، والثالِثُ برابع، فوقَعُوا أربعتُهم فيها، فَخَدشَهُم (١) الأسدُ فماتُوا، فقال: عَلَى حافرها الدِّيَة،: للأوّل رُبعها، وللثاني ثلاثَةُ أَرباعِها، وللثالث نصفها، وللرابع جميعُ الدِّية، فأُخْبر النَّبىُّ - صلى الله عليه وسلم - فأجاز قَضاءَه،
ويُحكَى هذا الحكم على غير هذا الوجه.
(٢ الزُّبْيَة: حَفِيرة تحفَر للأسد وللصَّيْد، يُغَطَّى رَأسُها بما يَسْتُرها لِيقَع فيها.
وفي رواية: "فَزَبَوْا زُبْيَةً": أي حَفَروها. ٢)
- في الحديث: "نهى عن مَزَابى القُبور" (٣)
قيل: المزَابى من الزُّبْيَة، كره - والله أعلم - أن يُشَقَّ القَبرُ ضَريحاً كالزُّبْيَة لَا يُلحَدُ، وهذا كقوله عليه الصلاة والسلام: "الَّلحْدُ لنا والشَّقُّ لِغَيْرِنَا" (٤).
وقيل: هو تَصْحِيف، وإنما هو نَهْي عن المَراثِي، وهو تأبين الميِّت.
(٢ من قولهم: مَا زَبَاهم إليه: أي دَعَاهم؟
قال الأصمعي: سمعت نَغْمَتَه وأُزْبِيّه: أي صوتَه.
وكذا أُزْبيّ القوس، وقال النضر: الأزَابيّ: الصَّخَب لا واحد لها. ٢)
(١) ب، جـ: فحرشهم، والمثبت عن أ، ن. (٢ - ٢) سقط من ب، جـ. (٣) انظر غريب الخطابي ١/ ٦٤٩، ومصنف عبد الرزاق ٣/ ٥١٠ والفائق: (زبى) ٢/ ١٠٢ (٤) مصنف عبد الرزاق ٣/ ٤٧٧، وسنن ابن ماجه (الجنائز) ١/ ٤٩٦.