كما رُويَ في رِوايَة زِرٍّ عن عَلقَمَةَ، عن ابن مَسْعُودٍ - رضي الله عنه -: "مَنْ قَرأَهما بعدَ العِشَاءِ الآخرة أجزأَتا عن قيامِ اللَّيْلِ"
وقيل: هي أقلُّ ما يُجزِىءُ مِن القِراءَةِ في قِيامِ اللَّيْلِ.
وقيل: تَكْفِيَان الشَّرَّ وتَقِيَانِ من المكروه.
- كما في حديث مُعَاذ - رضي الله عنه - حين أخذ الجنِّىُّ الذي كان يَأخُذ من تَمرِ الصَّدَقةِ: "من قَرأهما في لَيلَةٍ لم تَقْرَبْه الجِنُّ لَيلتَه"
- في حديث أبي مَرْيَم: "فَأذِنَ لى إلَى أَهْلِى بغَير كَفِىٍّ"
: أي بغَير مَنْ يقومُ مَقامِى.
يُقَالُ: كَفاهُ الأمْرَ؛ إذَا قامَ (١) به مَقَامَه.
- ومنه حديثُ الجارُودِ: "وأكْفِى مَن لم يَشْهَد"
: أي أقُومُ بِأمْرِ مَنْ لم (٢) يَشهد، وأُحارِبُ عنه.
* * *
(١) ن: "إذا قام مقامه فيه".(٢) ن: "من لم يَشْهَد الحَرْبَ ... "
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute