(٩٨) وإن تعلق بالمعصية حد لله تعالى كحد الزنا والشرب فإن لم يظهر ذلك فالأولى أن يستره على نفسه، لقوله عليه السلام: "من أتى من هذه القاذورات شيئا فليستتر بستر الله تعالى فإن من أبدى لنا صفحته أقمنا عليه الحد" المهذب ٢/ ٣٣١. (٩٩) الموطأ ٢/ ٢٢٦، والفائق ٣/ ١٦٨، ١٦٩، وابن الجوزى ٢/ ٢٢٦ , والنهاية ٤/ ٢٨٠. (١٠٠) لا تظهر صحة التوبة في مدة قريبة، فكانت أولى المدد بالتقديره سنة؛ لأنه تمر فيها الفصول الأربعة التي تهيج فيها الطبائع وتغير فيها الأحوال. المهذب ٢/ ٣٣١. (١٠١) ٢/ ٣٤٨، ٣٧٥. (١٠٢) إن شهد المولى لمكاتبه بمال فردت شهادته ثم أدى المكاتب مال المكاتبة وعتق وأعاد المولى الشهادة له بالمال، فقد قال أبو العباس: فيه قولان، أحدهما: أنه تقبل؛ لأن شهادته لم ترد بمعرة. . . المهذب ٢/ ٣٣٢. (١٠٣) سورة الفتح آية ٢٥. وانظر معاني الفراء ٣/ ٦٨، ومعاني الزجاج ٥/ ٢٧، وتفسير الطبرى ١٦/ ١٠٢.