(١٠) فى جواز التوكيل فى استيفاء الحدود: أن النبى - صلى الله عليه وسلم - بعث أنيسا لإقامة الحد، وقال يا أنيس أغد على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. المهذب ١/ ٤٣٩. (١١) لو وكل فتنحى به، فعفا الموكل، فقتله الوكيل بعد العفو وقبل العلم بالعفو ففى الضمان قولان. . . إلخ، المهذب ١/ ٤٣٩. (١٢) ويجوز القبول على الفور وعلى التراخى. المهذب ١/ ٣٥٠. (١٣) ع: فوره مبادر من ساعته وحينه. (١٤) الصحاح (فور). (١٥) من ع. (١٦) روى ثوبون مولى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "رأس الدين النصيحة" قلنا: يا رسول الله لمن؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وللمسلمين عامة. المهذب ١/ ٣٥٠، وفتح البارى ١/ ١٣٨، وسنن النسائى ٧/ ١٥٦، وسنن أبى داود ٤/ ٢٨٦، ومعالم السنن ٤/ ١٢٥، ١٢٦، وأعلام الحديث ١٨٧ - ١٩٣. (١٧) سورة الأعراف آية ٦٢. (١٨) ع: والنصح: تحريف.