٣٨٠ - عن أسماء بنتِ أبي بكرٍ رضي الله عنهما قالتْ: نحرْنا على عهدِ رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - فرسًا فأكلْناه (١).
- وفي روايةٍ: ونحنُ بالمدينةِ (٢).
٣٨١ - وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه؛ أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن لُحومِ الحُمر الأهلية، وأذِنَ في لُحوم الخيلِ (٣).
- ولمسلمٍ وحده قال: أكلْنا زمنَ خيبرَ الخيلَ وحُمُرَ الوحشِ، ونهى النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - عن الحمارِ الأهلي (٤).
٣٨٢ - عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: أصابتنا مَجَاعةٌ ليالي خيبرَ، فلما كان يومُ خيبرَ وقعنا في الحُمرِ الأهلية فانتحرْناها، فلما غلتْ بها القُدورُ، نادى مُنادي رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -: "أن أكفِئوا القُدورَ، ولا تأكلُوا من لحومِ الحُمر شيئًا"(٥).
٣٨٣ - عن أبي ثَعْلبة رضي الله عنه قال: حرَّم رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - لُحومَ الحُمرِ الأهليةِ (٦).
٣٨٤ - عن عباسٍ رضي الله عنهما قال: دخلتُ -أنا وخالد بنُ الوليدِ- مع رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - بيتَ ميمونةَ، فأُتي بضبٍّ
(١) رواه البخاري (٥٥١٩)، ومسلم (١٩٤٢). (٢) رواه البخاري (٥٥١١) وفي روايته هذه: "ذبحنا" بدل: "نحرنا". (٣) رواه البخاري (٥٥٢٤)، ومسلم (١٩٤١)، وعندهما أن النهي كان يوم خيبر. وعند البخاري "رخص" بدل: "أذن". (٤) رواه مسلم (١٩٤١) (٣٧) وعنده: "ونهانا" بدل: "ونهى". (٥) رواه البخاري (٣١٥٥)، ومسلم (١٩٣٧). (٦) رواه البخاري (٥٥٢٧)، ومسلم (١٩٣٦).