٣٥٨ - عن أنس بن مالكٍ رضي الله عنه؛ أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - أُتي برجلٍ قد شرب الخمرَ، فجلدَه بجريدةٍ نحو أربعين. قال: وفعله أبو بكر.
فلما كان عمرُ استشارَ الناسَ؟ فقال عبد الرحمن؛ أخفّ الحدودِ ثمانين، فأمرَ به عمر رضي الله عنه (١).
٣٥٩ - عن أبي بُردة؛ هانيء بن نِيار البلويّ رضي الله عنه؛ أنه سمع رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:"لا يُجلد (٢) فوقَ عشرةِ أسواطٍ، إلا في حدٍّ من حُدودِ الله"(٣).
(١) رواه البخاري (٦٧٧٣)، ومسلم -واللفظ له- (١٧٠٦)، ووقع في نسخة ابن الملقن: "ثمانون". وانظر: "بلوغ المرام" (١٢٤١ بتحقيقي). (٢) زاد مسلم: "أحد". (٣) رواه البخاري (٦٨٤٨)، ومسلم -والسياق له- (١٧٠٨). وفي نسخة ابن الملقن زيادة: "عز وجل" ولم ترد في "أ، ب" كما أنها ليست في الصحيحين، فلعلها من زيادات الناسخ. والله أعلم.