٣٣٤ - عن ابن عباسٍ رضي الله عنهما قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -في بنتِ حمزةَ-: "لا تحِلُّ لي، يَحرمُ من الرَّضاعِ ما يحرُمُ من النسبِ، وهي ابنةُ أخي من الرَّضاعةِ"(١).
٣٣٥ - عن عائشةَ رضي الله عنها قالتْ: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "إنّ الرَّضاعةَ تحرِّمُ ما يحرُمُ من الوِلَادةِ"(٢).
٣٣٦ - وعنها قالتْ: إن أفلحَ -أخَا أبي القُعَيس- استأذنَ عليَّ بعدما أُنزِلَ الحِجابُ. فقلتُ: والله لا آذنُ له حتى استأذِنَ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم -؛ فإن أخا أبي القُعَيس ليس هو أرضَعني، ولكن أرضعتني امرأةُ أبي القعيس، فدخل عليَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. فقلت: يا رسولَ الله! إن الرجلَ ليس هو أرضعَني، ولكن أرضعتنِي امرأتُه؟ فقال:"ائذَنِي له؛ فإنّه عمُّكِ، تَرِبَتْ يمينُكِ".
قال عروة: فبذلك كانت عائشةُ تقول: حرِّموا من الرضاعةِ ما يحرُمُ من النسب (٣).
- وفي لفظٍ: استأذنَ عليَّ أفلحُ، فلم آذنْ له. فقال:
(١) رواه البخاري (٢٦٤٥)، ومسلم (١٤٤٧). وعند مسلم في رواية: "من الرحم" بدل: "من النسب". (٢) رواه البخاري (٥٠٩٩)، ومسلم (١٤٤٤) بنحوه. (٣) رواه البخاري (٤٧٩٦)، ومسلم (١٤٤٥).