٢١٦ - عن عبد الله بن عباسٍ رضي الله عنهما؛ أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - وَقَّتَ لأهلِ المدينةِ: ذا الْحُلَيْفَة. ولأهلِ الشَّام: الجُحْفَةَ. ولأهل نجدٍ: قَرْنَ المنازِلِ. ولأهل اليمن: يَلَمْلَمَ. "هُنَّ لَهُنّ، ولمن أتى عليهن من غَيرهنَّ، ممن أَرادَ الحجّ والعمرةَ، ومن كان دُون ذلك فمن حيثُ أنشأً، حتى أهلُ مكةَ من مكة"(١).
٢١٧ - وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما؛ أنّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"يُهِلُّ أهلُ المدينة: من ذي الحُليفة، وأهلُ الشام: من الجُحْفَةِ، وأهلُ نجدٍ: من قرنٍ". قال عبدُ الله: وبلغني أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"ومُهَلُّ أهلُ اليمنِ: من يلملمَ"(٢).
[باب ما يلبس المحرم من الثياب]
٢١٨ - عن عبد الله بنِ عُمر رضي الله عنهما؛ أنَّ رجلًا قال: يا رسول الله! ما يلبس المُحرِمُ من الثيابِ؟ قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا