٢٥٧ - عن عبد الله بنِ عُمر رضي الله عنهما، عن رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:"إذا تبايَعَ الرجُلانِ فكلُّ واحدٍ منهما بالخِيارِ، ما لم يتفرّقا وكانا جَمِيعًا، أو يُخيِّرَ (١) أحدُهما الآخرَ (٢)، فتبايعا على ذلكَ، فقد وجبَ البيعُ"(٣).
٢٥٨ - عن حَكِيم بن حِزَامٍ رضي الله عنه قال: قالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "البيّعان بالخيارِ ما لم يتفرّقا" -أو قال:"حتى يتفرّقا- فإن صَدَقا وبيّنا بُورِك لهما في بيَعِهما، وإن كَتَما وكذبا مُحِقتْ بركةُ بيعِهما"(٤).
باب ما نُهي عنه من البُيوع
٢٥٩ - عن أبي سعيدٍ الخُدري رضي الله عنه؛ أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم - نهى عن المُنابذة. وهي: طرحُ الرجلِ ثوبَه بالبيعِ إلى الرجُلٍ
(١) قال الحافظ في "الفتح" (٤/ ٣٣٣): "قوله: (أو يخير) بإسكان الراء عطفًا على قوله: (ما لم يتفرقا) ويحتمل نصب الراء على أن (أو) بمعنى (إلا أن) أ. هـ. (٢) زاد مسلم: "فإن خير أحدهما الآخر". (٣) رواه البخاري (٢١١٢)، ومسلم (١٥٣١) (٤٤) وزادا: "وإن تفرقا بعد أن تبايعا، ولم يترك واحد منهما البيع، فقد وجب البيع". (٤) رواه البخاري (٢٠٧٩)، ومسلم (١٥٣٢).