٤٢١ - عن عبد الله بن عُمر رضي الله عنهما؛ أنّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"مَن أعتقَ شِركًا له في عبدٍ، فكان له مالٌ يبلغُ ثمنَ العبد، قُوِّمَ عليه قيمةَ عدلٍ، فأَعطى شُركاءَه حِصَصهُم، وعَتقَ عليه العبدُ، وإلا فقد عَتَقَ منه ما عَتَقَ"(١).
٤٢٢ - عن أبي هُريرة رضي الله عنه، عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - قال:"مَن أعتقَ شَقِيصًا (٢) من مملُوكٍ، فعليه خلاصُه (٣) في مَالِهِ، فإنْ لم يكن له مالٌ، قُوِّمَ المملوكُ قيمةَ عدلٍ، ثم استُسعِي، غيرَ مشقوقٍ عليه"(٤).
٤٢٣ - عن جابر بنِ عبد الله رضي الله عنهما قال: دبَّر رجلٌ مِن الأنصارِ غُلامًا له (٥).
(١) رواه البخاري (٢٥٢٢)، ومسلم (١٥٠١). (٢) كذا في "أ" وهو موافق لما في البخاري، وفي نسخة ابن الملقن و"ب": "شقصًا" وهي لمسلم وأيضًا رواية للبخاري. وهما بمعنى واحد. (٣) في نسخة ابن الملقن زيادة: "كله"، وفي "ب": "من ماله": بدل: "في ماله"، والمثبت من "أ"، وهو الموافق لرواية البخاري. (٤) رواه البخاري (٢٥٢٧)، ومسلم (١٥٠٣)، وانظر "بلوغ المرام" (١٤٢٣ بتحقيقي). (٥) هذا اللفظ لمسلم في كتاب الأيمان (٩٩٧) (٥٩) وزاد: "لم يكن له مال غيره. فباعه رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم -. قال جابر: فاشتراه ابن النحام. عبدًا قبطيًا مات عام أول، =