رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَن حَلف على يمينٍ صبر، يقتطعُ بها مالَ امريءٍ مُسلمٍ، هو فيها فاجِرٌ، لقي الله وهو عليه غضبانُ"(١).
٣٦٦ - عن ثابت بن الضحّاك الأنصاريّ رضي الله عنه؛ أنه بايعَ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - تحتَ الشجرةِ، وأنّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"مَنْ حلفَ على يَمينٍ بملّةٍ غيرِ الإسلام كاذبًا مُتعمدًا، فهو كما قالَ. ومن قتلَ نفسَه بشيء عُذِّب به يومَ القيامةِ، وليس على رجلٍ نذرٌ فيما لا يملكُ"(٢).
- وفي روايةٍ:"ولَعْنُ المؤمنِ كقتلِهِ"(٣).
- وفي روايةٍ:"ومَن ادّعى دعوى كاذبةً؛ ليتكثَّر بها: لم يزِدْهُ الله بها إلا قلةً"(٤).
باب النذر (٥)
٣٦٧ - عن عُمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قُلتُ: يا رسول الله! إني نذرتُ في الجاهليةِ: أن أعتكفَ ليلةَ -وفي روايةٍ: يومًا- في المسجدِ الحرامِ؟ قال:"فأوفِ بنذرِك"(٦).
(١) هذا الحديث في "الصحيحين" عقيب الحديث السابق. (٢) رواه البخاري (٦٠٤٧)، ومسلم (١١٠). (٣) رواه البخاري (٦١٠٥)، وهي لمسلم أيضًا. وزاد البخاري: "ومن قذف مؤمنًا بكفر فهو كقتله". (٤) هذه الرواية لمسلم وحده. (٥) كذا في "أ، ب"، ووقع في نسخة ابن الملقن: "باب النذور". (٦) تقدم برقم (٢١٤). وفي "أ، ب": "إني كنت نذرت".