٣٢٠ - عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما؛ أنه طلَّق امرأته (١) وهي حائضٌ، فذكر ذلك عمرُ لرسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -. فتغيَّظَ فيه رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -. ثم قال:"ليُراجِعْها، ثم يُمسِكْها حتى تطهُرَ، ثم تحِيضَ فتطهُرَ، فإن بَدَا له أن يُطلقها فليُطلِّقْها (٢) قبلَ أن يمسَّها، فتلكَ العدَّةُ، كما أمرَ الله عز وجل"(٣).
- وفي لفظٍ:"حتى تحِيضَ حيضةً (٤) مُستقبَلَةً، سوى حيضتِها التي طلَّقها فيها"(٥).
- وفي لفظٍ: فحُسبتْ من طلاقِها، وراجَعها عبدُ الله كما أمرَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - (٦).
٣٢١ - عن فاطمة بنت قيس؛ أن أبا عمرو بن حفص طلَّقها البتّة، وهو غائبٌ -وفي روايةٍ: طلقها ثلاثًا (٧) - فأَرسلَ إليها وكيلُه
(١) هذا اللفظ لنسخة ابن الملقن، وفي "أ، ب": "امرأة له" وكلا اللفظين في الصحيحين. (٢) زاد البخاري ومسلم: "طاهرًا". (٣) رواه البخاري (٤٩٠٨) -واللفظ له- ومسلم (١٤٧١). (٤) زاد مسلم: "أخرى". (٥) رواه مسلم (١٤٧١) (٤). (٦) رواه مسلم (١٤٧١) (٤). (٧) هذه الرواية لمسلم: (١٤٨٠) (٣٨).