٣١٢ - عن أبي هُريرة رضي الله عنه؛ أنّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا تُنكحُ الأيِّمُ حتى تُستأمرَ، ولا تُنكحُ البِكْرُ حتى تُستأذنَ" قالوا: يا رسول الله! كيف إذنها؟ قال:"أن تسكتَ"(١).
٣١٣ - عن عائشةَ رضي الله عنها قالت: جاءتِ امرأةُ رفاعة القُرَظيّ إلى النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -. فقالتْ: كنتُ عند رِفاعةَ القُرظي، فطلّقني، فبتَّ طلاقي، فتزوجتُ بعده عبدَ الرحمن بنَ الزبيرِ. وإنما معه مثلُ هُدْبةِ الثوبِ -فتبسّم رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -- وقال:"أتُريدين أن ترجِعي إلى رفاعةَ؟ لا. حتى تذُوقي عُسَيْلَتَهُ ويذوقَ عُسَيْلَتَكِ" قالت: وأبو بكر عنده، وخالد بنُ سعيدٍ بالباب ينتظرُ أن يُؤذنَ له، فنادى: يا أبا بكرٍ! ألا تسمعُ هذه ما تجهرُ به عند رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -؟ (٢).
٣١٤ - عن أنس بنِ مالكٍ رضي الله عنه قال: من السُّنَّةِ: إذا تزوّج (٣) البكر على الثيبِ (٤) أقامَ عندها سبعًا وقسمَ، وإذا تزوّجَ الثيبَ على البكر (٥) أقامَ عندها ثلاثًا، ثم قسمَ.
قال أبو قِلابة: ولو شئتُ لقلتُ: إن أنسًا رفعه إلى النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - (٦).
(١) رواه البخاري (٥١٣٦)، ومسلم (١٤١٩). (٢) رواه البخاري (٢٦٣٩)، ومسلم (١٤٣٣). (٣) زاد البخاري: "الرجل". (٤) قوله: "على الثيب" سقط من نسخة ابن الملقن، وهو في "أ، ب" وأيضًا في الصحيحين. (٥) قوله: "على البكر" سقط من نسخة ابن الملقن، وهو في "أ، ب" وأيضًا في الصحيحين. (٦) رواه البخاري (٥٢١٤)، ومسلم (١٤٦١).