٣٠٨ - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يُجمعُ بين المرأةِ وعمَّتِها، ولا بين المرأةِ وخَالَتِها"(٢).
٣٠٩ - عن عُقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن أحقَّ الشُّروطِ أن تُوفُوا بِه (٣) ما استحللتُم به الفُروجَ"(٤).
٣١٠ - عن ابن عُمر رضي الله عنهما؛ أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم -: نهى عن الشِّغارِ. والشِّغارُ: أن يزوِّجَ الرجلُ ابنتَه على أن يُزوّجَه (٥) ابنتَه، وليس بينهما صَدَاقٌ (٦).
٣١١ - عن عليّ بن أبي طالبٍ رضي الله عنه؛ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن نكاحِ المُتعةِ يومَ خيبرَ، وعن لُحومِ الحُمُرِ الأهليةِ (٧).
(١) قول عروة هذا تفرد البخاري -دون مسلم- بروايته في الموطن السابق. (٢) رواه البخاري (٥١٠٩)، ومسلم (١٤٠٨). (٣) سقط لفظ: "به" من نسخة ابن الملقن، وهو في "أ، ب" وفي الصحيحين. (٤) رواه البخاري -واللفظ له- (٢٧٢١)، ومسلم (١٤١٨). (٥) زاد البخاري: "الآخر". (٦) رواه البخاري (٥١١٢)، ومسلم (١٤١٥). قلت: واختلف في جملة تفسير الشغار هل هي من كلام النبي - صلى الله عليه وسلم - أم من كلام غيره كابن عمر أو نافع أو مالك؟ انظر "الفتح" (٩/ ١٦٢). وقال ابن الملقن في الإعلام (٣/ ١١٧/ أ): "وكيفما كان فهو تفسير صحيح، موافق لما حكاه أهل اللسان، فإن كان من قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فهو المقصود، وإن كان من قول صحابي فمقبول". (٧) رواه البخاري (٥١١٥)، ومسلم -واللفظ له- (١٤٠٧) (٣٠).