ولا ينقطع نظرُهما بغيبة الزوجَيْن أو أحدِهما (١)، وينقطع بجنونِهما أو أحدِهما (٢)، ونحوه: مما يُبطل الوكالةَ (٣).
ــ
-كما ذكره المصنف-.
* قوله:(مما يبطل الوكالة) كالموت والعزل.
* * *
(١) هذا على الرواية الأولى القائلة بعدم الإجبار، وأما على الرواية الثانية القائلة بالإجبار فإنه ينقطع. وقيل: لا ينقطع على كلا الروايتَين. المحرر (٢/ ٤٤)، والفروع (٥/ ٢٦٤)، والإنصاف (٨/ ٣٨١)، وانظر: كشاف القناع (٧/ ٢٥٦٨). (٢) هذه على الرواية الأولى دون الثانية. وقيل: ينقطع على كلا الروايتَين. المحرر (٢/ ٤٤)، والفروع (٥/ ٢٦٤)، والإنصاف (٨/ ٣٨١)، وانظر: كشاف القناع (٧/ ٢٥٦٨). (٣) كشاف القناع (٧/ ٢٥٦٨).