وإن شرَطا ما لا يُنافِي نكاحًا: لزم، وإلا: فلا، كتركِ قسمٍ أو نفقةٍ، ولِمن رضيَ، العَوْدُ (٢). . . . . .
ــ
أنها حرف، فتدبر!.
* قوله:(ولا يصح [إبراءُ غير وكيلهما (٣) في خلع فقط)؛ يعني: أنه لا يصح من أحد الوكيلَين] (٤) إبراء إلا إذا أبرأ وكيل [الزوج وكيل](٥) الزوجة، فإنه يصح أن يبرئ وكيل الزوجة الزوج في خلع فقط؛ أي لا في غير الخلع (٦)، قال في الإنصاف:(لا يصح الإبراء من الحَكَمَيْنِ إلا في الخلع خاصة من وكيل المرأة فقط -قاله المصنف والشارح وصاحب الفروع وغيرهم-)(٧)، انتهى (٨).
* قوله:(لزم) هذا وارد على قولهم: ومحل المعتبر منها صلب العقد، إلا أن يقال: إنهم نزلوا هذه الحالة منزلة ابتداء العقد -نبه عليه شيخنا في شرحه (٩) -.
* قوله:(وإلا) بأن اشترطا شيئًا ينافي النكاح؛ كترك قسم وعدم النفقة
= سير أعلام النبلاء (١٠/ ٢٠٦ - ٢٠٨)، وشذرات الذهب (٢/ ٣٦). (١) الفروع (٥/ ٢٦٣)، والإنصاف (٨/ ٣٨١)، وكشاف القناع (٧/ ٢٥٦٨). (٢) الفروع (٥/ ٢٦٣)، وكشاف القناع (٧/ ٢٥٦٨). (٣) في "م" و"ط": "وكيلها"، وهو أولى مما في الحاشية. (٤) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ". (٥) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د". (٦) شرح منتهى الإرادات للبهوتي (٣/ ١٠٦). (٧) الإنصاف (٨/ ٣١٨)، وراجع: الفروع (٥/ ٢٦٣). (٨) في "ب" و"ج" و"د": "انتهى شرح". (٩) شرح منتهى الإرادات للبهوتي (٣/ ١٠٦).