ومن انتَقل إلى بلد: لم يَبر أن يَصحَبَ إحداهن، والبواقيَ غيرُه إلا بقُرعةٍ (١)، ومن امتنعتْ من سفر أو مَبيتٍ معه (٢)، أو سافرت لحاجتها -ولو بإذنه- سقط حقُّها؛ من قَسْم ونفقةٍ -لا لحاجتِه، ببعثِه (٣) -.
ولها هبةُ نَوْيتِها -بلا مال- (٤) لزوجٍ يجعله لمن شاء، ولضرَّةٍ بإذنه (٥) ولو أبَتْ. . . . . .
ــ
(وهو أن يدخل في ليلة المظلومة. . . إلخ) أن الحكم خاص بالليل إلا (٦) أن يكون مراده مجرد التمثيل.
* قوله:(ومن انتقل)؛ أيْ: أراد الانتقال.
* قوله:(ومن امتنعت من سفر)؛ أيْ: معه.
* قوله:(ولضرة بإذنه) كما كانت سودة (٧). . . . . .
(١) المقنع (٥/ ٢٣٩) مع الممتع، وكشاف القناع (٧/ ٢٥٦٢). (٢) سقط حقها من قَسْمٍ ونفقة، وقيل: لها النفقة، وقيل: لها النفقة بالوطء. الفروع (٥/ ٢٥٥). وانظر: المحرر (٢/ ٤٣)، والمقنع (٥/ ٢٤٥) مع الممتع، وكشاف القناع (٧/ ٢٥٦٢). (٣) والوجه الثاني: لها النفقة والقَسم، وقيل: لها النفقة دون القَسم. المحرر (٢/ ٤٣)، والمقنع (٥/ ٢٤٠) مع الممتع، والفروع (٥/ ٢٥٦)، وكشاف القناع (٧/ ٢٥٦٣). (٤) وقال الشيخ: (قياس المذهب أخذ العوض عن سائر حقوقها من القَسْم وغيره، ووقع في كلام القاضي ما يقتضي جوازه كأخذ العوض عن القود في الخلع). الإنصاف (٨/ ٣٧١)، وكشاف القناع (٧/ ٢٥٦٣)، وانظر: الفروع (٥/ ٢٥٧). (٥) وقيل: لا تهب الأَمَةُ نوبتها إلا بإذن سيدها. المحرر (٢/ ٤٣)، والفروع (٥/ ٢٥٧)، وانظر: المقنع (٥/ ٢٤١) مع الممتع، وكشاف القناع (٧/ ٢٥٥٩ و ٢٥٦٢). (٦) في "ج" و"د": "أو". (٧) هي: سودة أم المؤمنين بنت زمعة بن قيس بن عبد شمس بن عبد ود بن نصر بن مالك، =