ويحرمُ أن يدخُلَ إلى غير ذاتِ ليلةٍ فيها إلا لضرورةٍ، وفي نهارِها إلا لحاجةٍ: كعِيادةٍ (١)، فإن لم يَلبَثْ: لم يقضِ، وإن لَبِثْ: لم يقضِ، وإن لَبِث أو جامَع: لزمه قضاءُ لُبْثٍ وجماعٍ (٢) -لا قُبلةٍ ونحوِها- من حقِّ الأخرى (٣)، وله قضاءُ أولِ ليل عن آخرِه (٤) , وليلِ صيف عن شتاءٍ: وعكسُهما (٥).
ــ
كما أسلفه في قوله:(ويكون ليلة وليلة إلا أن يرضَين بأكثر).
* قوله:(فيها)؛ أيْ: في الليلة التي ليست لها.
* قوله:(وإن لبث)؛ أيْ: ليلًا أو نهارًا (٦)، ومقتضى تصوير الشارح (٧) بقوله:
(١) المحرر (٢/ ٤٢ - ٤٣)، والفروع (٥/ ٢٥٥)، وكشاف القناع (٧/ ٢٥٦٠). وانظر: المقنع (٥/ ٢٣٨) مع الممتع. (٢) من حق الأخرى، وقيل: لا يجب قضاء الوطء. المحرر (٢/ ٤٣)، وانظر: المقنع (٥/ ٢٣٨) مع الممتع، والفروع (٥/ ٢٥٥)، وكشاف القناع (٧/ ٢٥٦٠). (٣) والوجه الثاني: يقضي القبلة ونحوها. الفروع (٥/ ٢٥٥)، والإنصاف (٨/ ٣٦٨)، وانظر: كشاف القناع (٧/ ٢٥٦٠). (٤) وعكسهما، وقيل: يتعين زمنه. الفروع (٥/ ٢٥٥)، وانظر: الإنصاف (٨/ ٣٦٨)، وكشاف القناع (٧/ ٢٥٦٠). (٥) وقيل: لا يقضي ليلة صيف عن ليلة شتاء. الإنصاف (٨/ ٣٦٨)، وانظر: الفروع (٥/ ٢٥٥)، وكشاف القناع (٧/ ٢٥٦٠). (٦) وهو المفهوم من إطلاق صاحبيَ المحرر والفروع، انظر: المحرر (٢/ ٤٣)، والفروع (٥/ ٢٥٥). (٧) معونة أولي النهى (٧/ ٤٠١)، وشرح منتهى الإرادات للبهوتي (٣/ ١٠٢).