ولا يلزم -ولو بَوَّأها سيدُها مسكنًا (١) - أن يأتيَها الزوج فيه (٢).
وله السفرُ بعبده المزوَّجِ، واستخدامُه نهارًا (٣).
ولو قال سيدٌ:"بعتُكَها"، فقال:"بل زوَّجتَنِيها" وجب تسليمُها، وتَحلُّ له، ويلزمه الأقلُّ من ثمنِها أو مهرِها ويَحلف لثمنٍ (٤). . . . . .
ــ
الشيخ تقي الدين (٥) من أنه يجب عليه الوفاء بالشرط، فإن امتنع أجبره الحاكم على الوفاء به [لا](٦) على ما أسلفه في أول باب الشروط (٧) من أن الوفاء به سُنَّةٌ، ويمكن أن يحمل كلام المصنف هنا على أن المعنى: إلا أن تشترط بلدها فليس إلزامها (٨) بذلك، فيجري على كل من القولَين فتدبر!.
* قوله:(ويحلف)؛ أيْ: المشتري، [أيْ](٩): من ادُّعِيَ عليه بالشراء.
(١) في "م": "وكذا لو بوَّأَها سيدها مسكنًا". (٢) والوجه الثاني: يلزمه. الفروع (٥/ ٢٤٣)، وانظر: كشاف القناع (٧/ ٢٥٤٤). (٣) الفروع (٥/ ٢٤٤)، والمبدع (٧/ ١٩٤)، وكشاف القناع (٧/ ٢٥٤٤)، وانظر: المحرر (٢/ ٤٢). (٤) في "م": "ثمن". (٥) اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية ص (٣٧٣ - ٣٧٤). (٦) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب". (٧) منتهى الإرادات (٢/ ١٧٩). (٨) الصواب واللَّه أعلم: (فليس له إلزامها) حتى تستقيم العبارة، وأن (له) ساقطة من الناسخ. (٩) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ".