في قُبُلٍ (١): ما لم يَضُرَّ أو يَشغلْ عن فرضٍ (٢).
والسفرُ بلا إذنها (٣)، وبها، إلا أن تشترط بلدَها (٤)، أو تكون أمةً: فليس له (٥) -ولا لسيدٍ- سفرٌ بها، بلا إذنِ الآخر (٦).
ــ
من جهة إتيان نسائهم (٧) في أقبالهن من جهة العجيزة (٨).
* قوله:(إلا أن تشترط بلدها) لعل هذا الاستثناء مبني على كلام
(١) وقال ابن الجوزي في كتاب الدر المصون: (كره العلماء الوطء بين الأليتَين؛ لأنه يدعو إلى الوطء في الدبر، وجزم به في الفصول). الفروع (٥/ ٢٤٤)، والمبدع (٧/ ١٩٣)، وانظر: كشاف القناع (٧/ ٢٥٤٤). (٢) قال الإمام أحمد: (ولو على التنور أو ظهر قتب، وإذا زاد الزوج عليها في الوطء صولح عليه). الفروع (٥/ ٢٤٤)، والإنصاف (٨/ ٣٤٦ - ٣٤٧) وقال: (وظاهر كلام الأصحاب خلاف ذلك وهو أن له أن يطأها ما لم يشغلها عن الفرائض أو يضرها). وكشاف القناع (٧/ ٢٥٤٥)، وانظر: المحرر (٢/ ٤١). (٣) الفروع (٥/ ٢٤٣)، وكشاف القناع (٧/ ٢٥٤٤). (٤) المحرر (٢/ ٤٢)، والمقنع (٥/ ٢٢٢) مع الممتع، والفروع (٥/ ٢٤٣)، وكشاف القناع (٧/ ٢٥٤٤). (٥) سفرٌ بها بلا إذن الآخر. المحرر (٢/ ٤٢)، والمبدع (٧/ ١٩٣)، وكشاف القناع (٧/ ٢٥٤٤). (٦) والوجه الآخر: أن للسيد السفر بها بلا إذنه. المحرر (٢/ ٤٢)، والفروع (٥/ ٢٤٣)، والمبدع (٧/ ١٩٣)، وكشاف القناع (٧/ ٢٥٤٤). (٧) في "ب": "نسا". (٨) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (٣/ ٩١)، وروح المعاني للآلوسي (١/ ١٢٤)، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (١/ ٢٦٠).