فتثبُتُ العمومة (١).
وإن صدَّق بعضُ الورثة -إذا بَلَغَ وعَقَلَ- ثبت نسبُه (٢)، فلو مات -وله وارثٌ غير المُقِرِّ- اعتُبر تصديقُه، وإلا: فلا (٣)، ومتى لم يَثبُتْ نسبُه، فإذا أقرَّ أحدُ ابنَيْه بأخٍ: فله ثلثُ ما بيده، وبأختٍ: فخُمسُه (٤)، وابنُ ابنٍ بابنٍ: فكلُّ ما بيده (٥) (٦).
ومن خلَّف أخًا من أبٍ وأخًا من أمٍّ، فأقرَّا بأخ لأبوَين: ثبت نسبُه. . . . . . .
ــ
* قوله: (وإن صدق بعض الورثة) (٧)؛ أيْ: وكان غير مكلف حين الإقرار.
* قوله: (فلو مات)؛ أيْ: المقَرُّ به.
* قوله: (وإلا فلا)؛ أيْ: وإن لم يصدقه وارث فلا يرث منه.
* قوله: (ومتى لم يثبت نسبه)؛ أيْ: من الميت بل ثبت من المقِرِّ الوارث فقط -كما هو صدر المسألة-.
(١) المصادر السابقة.(٢) الفروع (٥/ ٥١)، والإنصاف (٧/ ٣٦٣).(٣) المصدران السابقان.(٤) المحرر (١/ ٤٢٠)، والفروع (٥/ ٥٢)، وكشاف القناع (٧/ ٢٢٧١).(٥) في "ط": "في يده".(٦) المحرر (١/ ٤٢٠)، والمقنع (٤/ ٤٢٩) مع الممتع، والفروع (٥/ ٥٢).(٧) في "ج" و"د": "إلا ورثة".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute