وإن لم تكن إلا زوجةٌ أو زوجٌ، فأقَرَّ بولد للميت من غيره، فصدَّقه نائبُ إمام: ثبت نسبُه (٢).
وإن أقَرَّ به بعضُ الورثة، فشهد عدلانِ منهم أو مِن غيرهم: أنه ولدُ الميت، أو أقَرَّ بهِ، أو وُلد على فراشه: ثبت نسبُه وإرُثه (٣)، وإلا: ثبت نسبُه من مُقِرٍّ وارثٍ فقط (٤). فلو كان المُقَرُّ به أخًا للمُقِرِّ، ومات عنه، أو عنه وعن بني عمٍّ: ورِثه المُقَرُّ به. وعنه وعن أخٍ منكِرٍ: فإرثُه بينهما (٥). ويثبت نسبُه -تبعًا- من ولدِ مُقِرٍّ، منكِرٍ له. . . . . . .
ــ
* قوله:(إن ورثا)؛ لأنهما من جملة الورثة.
* قوله:(أو أقر به)؛ أيْ: أو كان الميت أقرَّ به أو بأنه (ولد على فراشه).
* قوله:(وإلا ثبت. . . إلخ)؛ أيْ: وإن لم يشهد به عدلان مع إقرار بعض الورثة به.
* قوله:(فقط)؛ أيْ: دون الميت وبقية الورثة، وسيأتي أنه إذا لم يثبت نسبه من الميت أيضًا في هذه الحالة أنه يرث الفاضل بيد المقر.