(٧٠٥) قال مالك (١): عن الزهري، عن السَّائب بن يزيد: أنَّ عبد الله بن عمرو الحضرمي جاء بغلامٍ له إلى عمرَ بن الخطاب، فقال: اقطع يدَ هذا، فإنه سَرَق. قال عمرُ: ماذا سَرَق؟ قال: سَرَق مِرآةً لامرأتي، ثمنُها ستون درهمًا. فقال عمرُ: أَرسِلهُ، فليس عليه قطعٌ، خادمُكم سَرَق متاعَكم.
إسناده صحيح.
(١) في «الموطأ» (٢/ ٤٠٥) في الحدود، باب ما لا قطع فيه. وأخرجه -أيضًا- مُسدَّد في «مسنده»، كما في «المطالب العالية» (٢/ ٢٧٢ رقم ١٨٧٩) وابن أبي شيبة (٥/ ٥١٤ رقم ٢٨٥٥٩) في الحدود، باب في العبد يسرق من مولاه، ما عليه؟ وعبد الرزاق (١٠/ ٢١٠ رقم ١٨٨٦٦) والدارقطني (٣/ ١٨٨) من طريق الزهري، به.