(٥٤٠) قال أبو داود الطيالسي (١): ثنا ابن أبي ذِئب، عن نافع، عن ابن عمرَ: أنَّه طلَّق امرأتَهُ وهي حائضٌ، فأتى عمرُ -رضي الله عنه- إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم يَذكرُ ذلك له، فجَعَلها واحدةً.
/ (ق ٢٠٢) هذا إسناد قوي، رجاله ثقات.
وهو ظاهر الدلالة لمذهب الجمهور (٢) في نفوذ الطَّلاق في زمن الحيض، والله أعلم بالصواب.
طريق أخرى
(٥٤١) قال الحافظ أبو بكر البيهقي (٣): أنا أبو عبد الله الحافظ، أنا أبو بكر أحمد بن سلمان الفقيه، ثنا عبد الملك بن محمد الرَّقاشي، ثنا بِشر بن عمر، ثنا شعبة، عن أنس بن سيرين ... ، فذَكَره، بنحوه -يعني حديثه عن ابن عمرَ في طلاق الحائض-، غير أنَّه قال:«فَليُطَلِّقهَا إن شاءَ». قال: فقال عمرُ: يا رسولَ الله، أفيُحتَسَبُ بتلك التطليقة؟ قال:«نعم».
(١) في «مسنده» (١/ ٦٨ رقم ٦٨). (٢) انظر: «شرح فتح القدير» لابن الهمام (٣/ ٤٦٨) و «مواهب الجليل» (٤/ ٣٩) و «المهذَّب» للشيرازي (٢/ ٧٩) و «الإقناع» للحِجَّاوي (٣/ ٤٦٣). (٣) في «سننه» (٧/ ٣٢٦).