أثر فيمن ترك القراءة في الصلاة ناسيًا أنَّه لا تبطل صلاته، وأنَّه لا يسجد
وهو القول القديم عن الشافعيّ (١)، وحجَّته:
(١٢٩) ما رواه (٢) عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن إبراهيم، عن أبي سَلَمة: أنَّ عمرَ بن الخطاب صلَّى (٣)، فلم يَقرأْ (٤)، فقال لهم: كيف كان الركوعُ والسُّجودُ؟ قالوا: حَسَنًا. قال: فلا بأسَ إذًا.
(١) انظر: «روضة الطالبين» (١/ ٣٥٠). (٢) في «الأم» (٧/ ٢٣٧). وأخرجه -أيضًا- الإمام أحمد في «مسائله» (٢/ ٢٠٠ رقم ٧٦٩ - رواية صالح) لكن قال: عن يحيى بن سعيد، عن عبد الله بن عمر العُمَري، عن محمد بن إبراهيم، به. فزاد في إسناده: العُمَري! وقد توبع العُمَري على هذا الوجه، تابَعَه أخوه عبيد الله، وروايته عند ابن أبي شيبة (١/ ٣٤٨ رقم ٤٠٠٦). (٣) كذا ورد بالأصل. وفي المطبوع: «صلَّى بالناس المغرب». (٤) زاد في المطبوع: «فلما انصرف قيل له: ما قرأت».