(٤٦٧) قال أبو بكر بن داود الظاهري: ثنا محمد بن سعد العوفي، ثنا محمد بن كُناسة، ثنا الثوري، عن الأعمش، عن أبي وائل قال: كَتَب عمرُ إلى عبد الله: أيُّ العصبةِ كان أقربَ للأُمِّ فأَعطِهِ المالَ (١).
(١) وأخرجه -أيضًا- عبد الرزاق (١٠/ ٢٨٨ رقم ١٩١٣٥) عن الثوري. وابن أبي شيبة (٦/ ٢٩٧ رقم ٣١٥٤٦) في الفرائض، باب من قال: إذا كانت العصبة أحدهم أقرب ... ، عن وكيع. وسعيد بن منصور (١/ ٦٤ رقم ١٣٣) عن أبي معاوية. ثلاثتهم (الثوري، ووكيع، وأبو معاوية) عن الأعمش، به. وهذا إسناد صحيح.