(٥٤٧) قال أبو عبيد القاسم بن سلاَّم (١): ثنا يزيد بن هارون، عن عبد الملك بن قدامة بن إبراهيم الجُمَحي، عن أبيه: أنَّ رجلاً تدلَّى يَشتَارُ عَسَلاً، فجاءته امرأته، فوَقَفتْ على الحبلِ لَتَقطَعَنَّهُ، أو لَتُطَلَّقَنَّ ثلاثًا. فذكَّرها اللهَ والإسلام فأَبَتْ إلا ذلك، فطلَّقها ثلاثًا. قال: فرُفِعَ إلى عمرَ -رضي الله عنه- فأبانَهَا منه.
قال أبو عبيد: وقد روي عن عمرَ خلافُهُ، والحديث منقطع.
قال أبو عبيد: ومعنى يَشتَارُ: يَجتني.
قال: وفيه أنَّ عمرَ أجاز طلاقَ المكرهِ، وهو رأي أهل العراق (٢)، وقد روي عن عمرَ خلافُهُ (٣).
(١) في «غريب الحديث» (٤/ ٢٢١). ومن طريقه: أخرجه البيهقي (٧/ ٣٥٧). قال ابن عبدالهادي في «تنقيح التحقيق» (٤/ ٤١٠ - ط أضواء السلف): هذا منقطع، فإن قدامة بن إبراهيم الجمحي لم يدرك عمر، إنما يروي عن ابنه عبد الله بن عمر، وسهل بن سعد، وغيرهما من المتأخرين. وله طريق أخرى: أخرجها سعيد بن منصور (١١٢٩) عن فَرَج بن فَضَالة، حدثني عمرو بن شَراحيل المعافري: أنَّ امرأةً سلَّت سيفًا، فوضعته على بطن زوجها، وقالت: والله لأنفذنَّك، أو لَتُطلِّقني. فطلَّقها ثلاثًا، فرُفِعَ ذلك إلى عمر بن الخطاب، فأمضى طلاقها. وهذا منقطع أيضًا. (٢) انظر: «شرح فتح القدير» لابن الهمام (٣/ ٤٨٨). (٣) وذلك فيما أخرجه عبد الرزاق (٦/ ٤١١ رقم ١١٤٢٤) و (١٠/ ١٩٣ رقم ١٨٧٩٢) عن الثوري. والبيهقي (٧/ ٣٥٨ - ٣٥٩) من طريق أبي شهاب، وأبي عَوَانة. ثلاثتهم (الثوري، وأبو شهاب، وأبو عَوَانة) عن سليمان الشيباني، عن علي بن حنظلة، عن أبيه قال: قال عمرُ: ليس الرجلُ أمينًا على نفسِهِ إذا أَجَعتَهُ، أو أَوثَقتَهُ، أو ضَرَبتَهُ. وصحَّحه ابن القيم في «زاد المعاد» (٥/ ٢٠٨).