(٣٨٥) قال مُسدَّد بن مُسَرهَد -رحمه الله- في «مسنده»(٢): ثنا يزيد، عن حبيب المعلِّم، عن عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المسيّب: أنَّ أخوين من الأنصار كان بينهما ميراثٌ، فسأل أحدُهما صاحبَه القسمةَ، فقال: لَئِنْ عُدتَ تسألُني القسمةَ لم أكلِّمْكَ أبدًا، وكلُّ مالِي في رِتَاج الكعبةِ (٣)! فقال عمرُ رضي الله عنه: إنَّ الكعبةَ لَغَنيةٌ عن مالِكَ، كفِّرْ عن يمينِكَ وكلِّم أخاك، إنِّي سَمِعتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقول:«لا يمينَ عليكَ، ولا نَذَر في معصيةِ الرحمنِ، ولا فيما لا تَملِكُ».
ورواه أبو داود في الأيمان (٤)، عن / (ق ١٤٧) محمد بن منهال، عن يزيد بن زُرَيع، عن حبيب المعلِّم، به. وزاد:«ولا في قطيعةِ الرحمِ».
ورواه المُزَني (٥)، عن الحميدي، عن ابن أبي روَّاد، عن المثنَّى بن الصبَّاح، عن عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المسيّب: أنَّ عمرَ بن الخطاب قال فيمن جَعَلَ مالَه في سبيل الله: يمينٌ، يُكفِّرُها ما يُكفِّرُ اليمينَ.
(١) نَذر اللَّجَاج: هو أن يحلف على شيء، ويرى أن غيره خير منه، فيُقيم على يمينه، ولا يحنث فيكفِّر، فذلك آثم له. وقيل: هو أن يرى أنه صادقٌ فيها مصيبٌ، فيَلَجُّ فيها، ولا يُكفِّرها. «النهاية» (٤/ ٢٣٣). (٢) ومن طريقه: أخرجه ابن حبان (١٠/ ١٩٧ رقم ٤٣٥٥ - الإحسان) والحاكم (٤/ ٣٠٠). وقال: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي. (٣) في رِتَاج الكعبة: أي لها، فكنَّى عنها بالباب، لأن منه يدخل إليها. «النهاية» (٢/ ١٩٢). (٤) من «سننه» (٤/ ٨٤ رقم ٣٢٧٢) باب اليمين في قطيعة الرحم. (٥) في «مختصره» (ص ٢٩٨).