حديث في النهي عن بيع الخمر، وما لا يحلُّ أكله، ويستفاد منه أنَّ بيع النجاسة لا يصحُّ، وأنَّ الحيل حرام
(٣٩٣) قال الإمام أحمد (١): ثنا سفيان، عن عمرو، عن طاوس، عن ابن عباس قال: ذُكِرَ لعمرَ -رضي الله عنه- أنَّ سَمُرةَ باع خمرًا، فقال: قاتَلَ اللهُ سَمُرةَ، إنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال:«لَعَنَ اللهُ اليهودَ، حُرِّمت عليهم الشُّحومُ، فجَمَلُوها، فباعُوها».
ورواه البخاري (٢)، عن الحميدي (٣)، وعلي ابن المديني.
ومسلم (٤)، عن أبي بكر بن أبي شيبة (٥) / (ق ١٤٩)(٦)، وزُهَير بن حرب، وإسحاق بن راهويه (س)(٧). كلُّهم عن سفيان، به.
ورواه مسلم -أيضًا- (٨)، عن أميَّة بن بِسطام، عن يزيد بن زُرَيع، عن رَوْح بن القاسم، عن عمرو بن دينار، به.
(١) في «مسنده» (١/ ٢٥ رقم ١٧٠). (٢) في «صحيحه» (٤/ ٤١٤ رقم ٢٢٢٣) و (٦/ ٤٩٦ رقم ٣٤٦٠ - فتح) في البيوع، باب لا يذاب شحم الميتة، ولا يباع وَدَكُه. (٣) وهو في «مسنده» (١/ ٩ رقم ١٣). (٤) في «صحيحه» (٣/ ١٢٠٧ رقم ١٥٨٢) في المساقاة، باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. (٥) وهو في «المصنَّف» (٤/ ٤١٦ رقم ٢١٦٠٨) في البيوع، باب ما جاء في بيع الخمر. (٦) هذا الرمز لبيان أن رواية ابن ماجه (٢/ ١١٢٢ رقم ٣٣٨٣) في الأشربة، باب التجارة في الخمر، عن ابن أبي شيبة. (٧) هذا الرمز لبيان أن رواية النسائي (٧/ ٢٠٠ رقم ٤٢٦٨) في الفَرَع والعَتيرة، باب النهي عن الانتفاع بما حرَّم الله عزَّ وجلَّ، من طريق إسحاق بن راهويه. (٨) في «صحيحه» (٣/ ١٢٠٧ رقم ١٥٨٢) في الموضع السابق.